المستخلص
قد لا يتمكن الأفراد من اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم ومراكزهم القانونية او للدفاع عنها ، وقد لا يتمكنون من ممارسة حقوقهم الإجرائية أو إثباتها او تنفيذ الواجبات والاعباء الاجرائية الملقاة على عاتقهم والتي تلزم لحماية هذه الحقوق والمراكز . فقد تحدث ظروف او وقائع او احداث تحول دون ذلك ، فهل يترتب على هذه الوقائع ضياع حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية ؟ ام ان هذه الوقائع تعد عذراً مشروعاً يؤدي الى اعفاء الخصم من الجزاءات الاجرائية المفروضة قانوناً لعدم تنفيذ واجباته الاجرائية ؟
ان اغفال الاثر المترتب على تلك الظروف او الوقائع او الاحداث فيه اهدار لمبدأ العدالة ولا سيما ان قسماً من تلك الظروف او الوقائع او الاحداث تقع دون ان تكون لارادة الخصم دخل فيها ، كما ان الاخذ بها بنظر الاهتمام والاعتداد بالاثر الناجم عنها سيؤدي الى اهدار مبدأ الاستقرار في المجتمع ويكون الامر اكثر خطورة اذا روعيت تلك الوقائع بشكل مطلق دون تمييز او تفريق اذ سيؤدي الامر لا محال الى انهيار القانون بعد انهيار استقرار المجتمع .
كما ان التمسك بمبدأ الاستقرار على حساب العدالة يشكل اعتداء على حقوق الخصوم ومراكزهم القانونية ، كما انه يصبح استقرارا ً غير مرغوب فيه لانه يتحقق رغم عدم تمكن الخصوم من اللجوء الى القضاء او اثبات او تنفيذ واجباتهم الاجرائية ، كما وان التضحية بالاستقرار للظفر بالعدالة من شأنه ان يثير الفوضى والاضطراب داخل المجتمع .
ومن اجل التوفيق بين العدالة والاستقرار لا بد من الاخذ بالظروف او الوقائع او الاحداث التي حالت دون قيام الافراد بواجباتهم الاجرائية اذا توافرت فيها شروط فكرة القوة القاهرة ، فلا يعتد بالظروف او الوقائع او الاحداث التي تمنع او تعيق الخصم من اداء واجباته الاجرائية الا اذا كانت تعد بالفعل قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذ واجباته الاجرائية مع الاخذ بنظر الاهتمام ان لتلك القوة القاهرة اساساً وصوراً ونطاقاً واثراً تحدد ملامحها الكاملة في ميدان القوانين الاجرائية .