دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص

أحمد نعمه خضير الجبوري دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص الماجستير في القانـــــون الخـــــــــــــاص

المستخلص     

تقوم فكرة البحث، على تتبع المبادئ العامة للقانون لتشخيص وبيان دورها  التكميلي، والتفسيري، والاستبعادي، لما يصلح منها لكل موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص كوسيلة للحل أو الحكم ومدى استجابة تلك المبادئ للمتغيرات والمستجدات وصولاًً لمعرفة ما يتصف منها بصفة المرونة عن تلك التي تتصف بصفة الجمود؛ فتشخيص كل ذلك فيه فائدة للقاضي والمحكم في توظيف تلك المبادئ بما ينسجم وموضوع النزاع على نحو يجعل المبادئ تتكامل مع النصوص لتتحرك بما يواكب الواقع المتغير وسنحصل على نتيجة وجود نصوص متحركة بحركة مشاكل  الواقع .

       وعليه يتمثل الغرض من البحث، في الوقوف على الكليات التي تجتمع عندها دول العالم والتي تمثل الحد الادنى من وجود منظومة تعايش بينها تقلص من مساحة التنازع على المستوى التشريعي والقضائي والتنظيمي وهذا الغرض يضعنا امام حقيقة انه كلما ازدهرت ونشطت هذه الكليات كلما كانت فرص التقارب بين الدول اوفر وحلول الاشكاليات بينها اسهل وهذه الكليات يعبر عنها قانونا  بالمبادئ العامة للقانون  وهي منظور لها من ناحيتين : الناحية العلمية اذا تعد مفاهيم عالميّة كليّة مشتركة بين امم العالم، لذا تكون  أحد اهم عوامل التقارب بين الدول؛ وذات شيوع وانتشار افقي استقرت في بناء قواعد القانون المقارن واعتمدت عمودياًً من قبل الدول في قوانينها الداخلية لاسيما في إطار القانون الدولي الخاص، كما ارتضاها الضمير العالمي من خلال اعتمادها في الممارسات والعمل التشريعي والقضائي والتنظيمي ، وهي تستخلص من طبيعة الأشياء، أو من القانون الطبيعي، أو المنطق، أو الممارسة التي تعد مصادرها التي تستمد منها وجودها وديمومتها، أما من الناحية العملية فتحولت الكثير من المبادئ العامة للقانون الى قواعد قانونية بعضها كان له طبيعة موضوعية والبعض الآخر كان له طبيعة اجرائية وتوزعت تلك القواعد في إطار القانون الدولي الخاص بين قواعد تواجه المنازعات الناشئة عن علاقات ذات عنصر أجنبي عند نشوؤها وتكوينها فتأخذ صيغة قواعد الاسناد وهي لا تتضمن حلول مباشرة للنزاع، وقواعد موضوعية تواجه تلك المنازعات بعد طرحها امام القضاء. كما إن قسماًً منها يتولى تنظيم الوضع القانوني لأطراف تلك المنازعات، لذا سيتمحور دور المبادئ العامة في بناء وتطور قواعد القانون الدولي الخاص باتجاهين:

 الأول القواعد الموضوعية التي ساهمت في تكوينها وتطورها المبادئ العامة وهي على فئتين: الأولى تعنى ببيان الحالة القانونية للشخص توزيعاًً على المستوى الدولي افقياًً (الجنسية، الموطن)، والثانية تركيزاًً على المستوى الداخلي عمودياًً (مركز الاجانب). اما الاتجاه الثاني وفيه القواعد تأخذ البعد الاجرائي وهي ايضاًً على فئتين: الأولى قواعد اجرائية تعنى بحل تنازع الاختصاص التشريعي والثانية تعنى بحل تنازع الاختصاص القضائي. وعند تحول المبادئ العامة إلى كل تلك القواعد ستتناولها  ارادة المشرع بالصياغة المرنة تارة، وبالصياغة الجامدة تارة أخرى، حسب موضوعها ومدى ارتباطها بسيادة الدولة ومصلحة الافراد، يضاف إلى دورها العملي المتقدم دور آخر؛ يتمثل في وظائفها التي يمكن ان تكون  تفسيرية لبعض القواعد في حال غموضها، أو احتياطية عند عجز القواعد الكائنة عن ايجاد الحل لها، كما يمكن ان تؤدي وظيفة تكاملية إلى جانب القواعد الموضوعية أو الاجرائية (الساندة أو التنظيمية )  وهي بذلك تؤدي وظائف ساندة تشاركية إلى جانب المشرع عندما يسنها، كقواعد تشريعية وإلى جانب القاضي عندما يستفاد منها في معالجة الغموض أو النقص  وكذلك الحال بالنسبة للمحكم  الذي تكون له حرية أوسع من المشرع والقاضي في الاستفادة منها بكافة وظائفها.

وتتمثل مشكلة الرسالة بغياب التنسيق في استثمار المبادئ العامة للقانون بين الدول والمفروض ان تكون هذه المبادئ في مضمونها واليات اعمالها موحدة بين الدول لخلق حالة التعايش بين الانظمة القانونية والتي هي هدف القانون الدولي الخاص. وكذلك عدم بيان مفهوما وحجية العمل بها، ومدى قدرة القاضي والمحكم على تطبيقها بوصفها مصدر من مصادر القانون . ومن خلال بيان جميع ذلك؛ سوف يتم التوصل ومعرفة دورها في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص وقيمتها بالنسبة لكل من المشرع والقاضي والمحكم على حد سواء.

     وقد توصلت الرسالة الى الحلول، تتمثل في الكشف عن مضمون المبادئ وطبيعتها ومدى امكانية استثمارها في الاشكاليات المستحدثة ومنها المنازعات التي تثار بمناسبة العلاقات الالكترونية والحلول البديلة عند  غياب دور الارادة وامكانية تحديد المبادئ التي تصلح للاستعمال من قبل كافة الدول لما لها من اهمية في توحيد الحلول وتحقيق حالة التقارب وتقليص مساحة التنازع .

وسنوصي المشرع العراقي بضرورة تعديل نصوص بعض المواد ذات الصلة ومنها المادة (25/1) من القانون المدني العراقي، وكذلك قانون التجارة العراقي النافذ، وعلى ضرورة الإسراع في تشريع مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011 ، والانضمام الى اتفاقية نيويورك لعام 1958، مع وضع تعريف (للمبادئ العامة) بالشكل الذي سنطرحه في الخاتمة . للإجابة عن سؤال البحث سنقسم دراستنا إلى ثلاث فصول:  الفصل الاول لبيان مفهوم المبادئ العامة للقانون،

وسنتناول هذا الفصل في مبحثين: يكون الأول، لبيان ماهية المبادئ العامة،

اما الثاني فنتناول فيه تمييز المبادئ العامة للقانون عن ما يشابهها ومسوغات اللجوء اليها.

اما الفصل الثاني لبيان دور المبادئ العامة للقانون في تطوير قواعد الحالة القانونية للأفراد،

وسنتناوله في مبحثين: في الاول دور المبادئ العامة في تطوير قواعد توزيع الافراد، والمبحث الثاني دور المبادئ العامة في تطوير قواعد التركيز الدولي للأفراد.

اما الفصل الثالث لبيان دور المبادئ العامة في تطوير قواعد تنازع الاختصاص القانوني

وسنتناوله في مبحثين: في الاول دور المبادئ العامة في تطوير قواعد تنازع الاختصاص التشريعي .

والثاني دور المبادئ العامة في تطوير قواعد تنازع الاختصاص القضائي.