حسنين كاظم حلو | اختصاص الاِّدعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد | الماجستير في القانون العام |
المستخلص
لقد عالجت هذه الدراسة موضوعاً على درجةٍ بالغةٍ من الأهمية، وهو (اختصاص الادِّعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد) التي سلطت الضوء على معرفة اختصاص الادِّعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد انطلاقا من المادة (5/ ثاني عشر) من قانون الادِّعاء العام رقم (49) لسنة 2017، الذي تم منح صلاحية التحقيق بموجبها إِلى الادِّعاء العام، فقد عكف المشرع العراقي منذ عام 1931 على اتَّباع نظام الفصل بين سلطتي الاَّتهام والتَّحقيق، نتيجة لصدور قانون تعديل قانون أصول المحاكمات البغدادي رقم (42) لسنة 1931، إِلى أن صدر قانون الادِّعاء العام النافذ في 6/3/ 2017، رغبةً منه بأن يجمع بين تلك السلطتين بيد الادِّعاء العام.
وبالنظر لأهمية جرائم الفساد المالي والإداري كونها وباءً لا يتقيَّد بحدود وأثره عام يشمل جميع مفاصل الدولة، ويمكن أن يُعدُّ بوابةً للجرائم الأخرى، وما لذلك من أثر في تحقیق استقرارها أمنيا واقتصاديا وانعكاسه بطبيعة الحال على الصالح العام، فكان نوع الجرائم التي يختصُّ الادِّعاء العام بالتحقيق بها من هذا النوع من الجرائم، واستنادا لهذا تم تأسيس دائرة المدعي العام المالي والإداري في جهاز الادِّعاء العام، التي تضم مجموعةً من مكاتب الموزعة على الوزارات والجهات المستقلة، لكي تمارس هذا الاختصاص.
غير أن المشرع العراقي لم يفصح بشكل واضح عن تشكيل تلك المكاتب وعن طبيعة ذلك الاختصاص، إذ جاءت صيغة النص غير واضحة، ولا يوجد تناسق فيها مع بقية النصوص، كما أنَّ المشرع لم يبيَّن علاقته مع الجهات الأخرى المختصة بمكافحة الفساد منها هيأَة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتشين العموميين، كما لم يبيَّن الصلاحيات التي يتمتع بها المدَّعي العام المالي والإداري حينما يمارس التحقيق، سيما وانه ملزم بإحالة الدعوى إِلى قاضي التحقيق المختصَّ.
وقد تبين لنا أن طبيعة اختصاص المدعي العام المالي والإداري بالتحقيق هو تحري وجمع أدلة، وان الصلاحيات التي يتمتع بها، هي ذاتها التي يتمتع بها أعضاء الضبط القضائي مع إضافة صلاحية التوقيف المنصوص عليها في قانون الادعاء العام النافذ، والتي لا تعدو أن تكون مجرد قبض على المتهم .