أحكام الصفة في القاعدة الجنائية ( دراسة مقارنة )

علاء ياسر حسين    احكام الصفة في القاعدة الجنائية   ( دراسة مقارنة )     الدكتوراه فلسفة القانون العام 2021

الملخص                                                                            

     يقوم القانون الجنائي على أُسس موضوعية واخرى اجرائية فيما يخص تقسيم القاعدة العامة، وقد يكون خطاب القاعدة الجنائية موجهاً الى جميع الافراد في المجتمع، وقد يكون موجها لفئة معينة تخصها هذ القاعدة بالخطاب، وذلك لكي تكتسي صيغة الخطاب الجنائي جلباب الوضوح والدقة، بسبب أن القاعدة الجنائية ترتب آثاراً خطيرة تطال حقوق الافراد الاساسية سواء ما تعلق منها بحريتهم او سلامة جسدهم أو اموالهم.

     فالقاعدة الجنائية نجدها تارة تخاطب الاشخاص بصفتهم الطبيعية، وتارة اخرى تخاطبهم بصفتهم المعنوية، وفي ذات السياق الصياغي للنص الجنائي، نجد انه يخاطب الافراد الطبيعيين بصفاتهم الوظيفية، ويرتب على ذلك أحكام فتعدّ الصفة في النص الجنائي، هي الفيصل في قيام الجريمة من عدمه. مثال ذلك: جريمة الرشوة التي تعد فيها صفة الموظف ركن مفترض في بناء الجريمة وتحقق المسؤولية عنها، وقد يخاطب النص الجنائي الفرد بصفة القرابة ، ويرتب عليها أحكاماً تخص جسامة العقوبة وشدتها. مثال ذلك: استغلال الخادم لصفته في جريمة السرقة، واستغلال رجل الدين صفته هذه في ارتكاب الجرائم الاخلاقية، وكذلك في جانب آخر نجد أن القانون يرتب أحكام مخففة للعقوبة في حالة توافر صفة معينة في الجاني. مثال ذلك: صفة الزوج في جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي الى الموت، فنجد ان المشرع قرر عقابا مخففا للجاني شرط تحقق قيام الرابطة الزوجية.

    وجدير بالذكر أنّ القانون الجنائي مثلما رتب أحكاماً هامة للصفة الخاصة بالجاني، رتب ايضاً احكاماً بذات المقدار من الاهمية بالنسبة لصفة المجني عليه، إذ جعل تحقق الصفة في المجني عليه، تارة ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما في حالة قتل احد الفروع لأصوله، وبالمقابل جعل تحقق صفة معينة ظرف مخفف للعقوبة، مثل اخفاء الزوجة لزجها الهارب، وكذلك سرقة الزوجة لمال زوجها.

   وفضلاً عن صفة الجاني والمجني عليه، نظم القانون الجنائي أحكاماً للصفة فيما يتعلق بمحل الجريمة، إذ إنّه جعل صفة محل الجريمة شرطاً لقيامها، مثل صفة المال المنقول في جرائم الواقعة على المال، وصفة الادمية في جرائم الاعتداء على الاشخاص، وصفة العقار في جرائم اخرى كالاحتيال. وكذلك ايضا بالنسبة للمال فقد يكون المال مالاً عاماً، وقد يكون المال مالاً خاصاً، وقد يكون المال متروك وهكذا كل صفة في القانون الجنائي تتميز بحكم خاص .

     وإنّ المشرع العراقي لم ينظم الصفة في جانب واحد، بل اختلف في إيراد أحكامها بين التخفيف، والتشديد، والاعفاء، كل حكم بحسب ما تقوم عليه الجريمة من أركان سواء تعلق بالسلوك، او بالمحل، او بالوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة.

     أمّا بالنسبة لوقت توافر الصفة فيعد مسالة جوهرية لانطباق الحكم القانوني على الواقعة الاجرامية، إلّا أنّ المشرع لم يشر بشكل صريح، الى الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الصفة، ولكن يمكن استخلاص ذلك من طبيعة الجريمة وصياغة النص الجنائي، الامر الذي يساعد القضاء على الحكم بشكل دقيق.