نور فاضل مرزة الجبوري | الشريعة والعلوم الاسلامية |
الخلاصة
في الآونة الأخيرة أصبحنا نعيش عصر التكنولوجية بسبب ذلك التطور العلمي السريع، ولا يخفى على كل مطّلع إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها، وبغض النظر عن الإيجابيات، فكلما تطور الإنسان وتقدم علمه كلما زادت مشاكله، فمن سلبيات التقنيات هي حدوث مشاكل لم تكن معروفة سابقاً، تُأثر بالغ التأثير على الأفراد والمجتمعات وعلى كافة الأصعدة.ومن هذه المشاكل التي أفرزتها الثورة التكنولوجية هي الإبتزاز الإلكتروني، والذي يبدو أنه قد أصبح مشكلة العصر الحالي، فقد لا يخلو مجتمع من وجود مبتزين أو ضحايا الابتزاز، لكن المشكلة قد تزداد أو تقل في مجتمع دون آخر تبعاً لخصوصية ذلك المجتمع، ومن هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أحكام الإبتزاز الإلكتروني في الفقه الإمامي.
ولا يخفى أن للإبتزاز الإلكتروني عدة أسباب، الا إن أكثرها شيوعاً، الفقر والبطالة ورغبة البعض في الثراء السريع ومن دون جهد، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع صاحبها نحو السلوك العدائي، مع ضعف هيبة القانون، وعوامل أسرية عديدة.
ويستدل على حرمته من أدلة الفقه الإمامي الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل)، فعلى الرغم من حداثة الموضوع لكن حرمته واضحة في القرآن الكريم لكونه مفهوم مركب لا ينفك عن مفهوم الاستيلاء والضغط على الضحية، فضلاً عن مصاديقه الكثيرة وحرمتها واضحة في الكتاب وبقية الأدلة، يعاقب المبتز في الفقه الإمامي إما حداً أو قصاصاً أو تعزيراً، وبحسب ما قام به وما ثبّت عليه من أدلة، والحقيقة أنه في بعض الحالات يستحق أكثر من عقاب كونه يقوم بأكثر من جرم بوقت واحد، كأن يسرق البيانات الشخصية من هواتف الآخرين وهنا يستحق القطع أو يغصبها منهم، ثم يقوم بنشرها أو تركيب مقاطع مخلة فيستحق حد القذف وأما الضرر المعنوي للضحية فيوجب التعزير للمبتز، أما في حال تراكم الجرائم تتراكم العقوبات على المكلف وتشتد، ويبدأ الحاكم الشرعي بتنفيذ العقوبات التي دون القتل ويُترك القتل للخطوة الأخيرة.