الأضرار المعنوية على الأسرة وسبل رفعها دراسة فقهية مقارنة مع القانون

فاطمة إياد حمزة عبد الكاظم الشريعة والعلوم الإسلامية


الخلاصة
الضرر أحد أركان المسؤوليّة التقصيريّة وهو الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته وشعوره , وتلتقي التشريعات المتنوّعة في وجوب تحقيق الضرر الذي يسببّه الفعل الضار ليصار المضرور عمّا أصابه من ضرر .
والضرر نوعان أحدهما ماديّ يصيب الشخص في ذمّته الماليّة أو جسده ,و آخر معنويّ يصيب في عاطفته وشعوره , وقد يلتقي الضرران كنتيجة مزدوجة لفعل ضار واحد .
ولا بدّ من تحقيق شروط قانونيّة معيّنة في الضرر؛ ليكون قابلاً للجبر والتعويض وإلّا فقد المضرور حماية القانون والحصول على ما يبتغيه من تعويض
إنّ طبيعة الضرر المعنويّ هي طبيعة غير ماديّة لا تمس المال أو الجسم ,وإنّما تمس العاطفة و الشرف والقيم المعنويّة والمكانة الاجتماعيّة ؛ لذلك تردّد الفقه طويلاً في قبول فكرة تعويض الضرر المعنويّ ( الضرر النفسي ) ؛ وذلك لأنّ الضرر النفسي لا يمسّ أموال الناس المتضّررين , بل يصيب حقاًّ , أو مصلحه غير مالية . وهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمّى بالجانب الاجتماعي للذمّة المعنويّة ,أو النفسيّة , ليكون في العادة مقترنا بأضرار ماديّة , أو يلحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام والأحزان التي يحدثها في النفس , ومن ثمّ ينعت بالجانب العاطفيّ للذمّة المعنويّة والنفسيّة ؛ ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية , ويكون قد لحق أموراً أخرى غير ذات طبيعة ماليّة .
يعدّ التعويض وسيله القضاء العلاجيّة لإزالة الضرر الناشئ عن الاعتداء على الحقّ في الخصوصيّة , أو التخفيف عنه . فهو جزاء عام عند تحقيق شروط المسؤوليّة التقصيريّة الناشئ عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصّة .