وليد طارق فيصل جواد العزاوي |
الشرط المقترن بعقد الايجار | الماجستير في القانون الخاص |
المستخلص
يعد الشرط المقترن بعقد الإيجار من المواضيع المهمة في نطاق القانون المدني، فمن خلال هذا الشرط يتمكن المؤجر، أو المستأجر من الحفاظ على مصلحة مشروعة لأحدهم مهما كان نوعها، من أجل الحفاظ على المأجور، أو تعديل أحكام المسؤولية المدنية وغير ذلك؛ إذ أن هذا الأمر الذي دفع المشرع العراقي إلى وضع تنظيم قانوني للشرط المقترن بالعقد في المادة (131) من القانون المدني العراقي، وذلك من أجل إعطاء المتعاقدين مجالًا معينًا من الحرية في الإشترط بما يتلائم مع رغباتهم، ولكن هذه الرغبة في الإشتراط يجب أن تكون ضمن الضوابط القانونية؛ لذلك يجب أن تتوافر في هذا الشرط مقوماته التي تبرر صحته وهي ضرورة أن يكون الشرط أمرًا مستقبليًا لا حاضرًا ولا ماضيًا، ويجب أن يكون ممكنًا غير مستحيلًا، وأن يكون عارضًا لا يدخل في تكوين العقد، كما يجب أن يكون الشرط أمرًا غير محقق الوقوع ( إحتماليًا )، وأخيرًا يجب أن يكون الشرط امرًا مشروعًا غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب.
على الرغم من أهمية هذا الشرط نلاحظ إنّ مسألة مدى جواز الاشتراط في عقد الإيجار قد دار بشأنها نقاش واختلاف بين آراء الفقهاء المسلمين، فمنهم لم يجزِ من هذه الشروط سوى ما دل عليه نصّا شرعيًا، بينما توسع الآخرون في حرية الإشتراط وعدم التقيُد بالنصّ الشرعي.
إذا اشتمل الشرط المقترن بعقد الإيجار على مقوماته فسيعد شرطًا صحيحًا ويرتب أثرًا معينًا وهو وجوب الوفاء بالشرط ؛ لأنهُ أصبح بندًا من بنود هذا العقد وجُزءً من أجزائه ويجب العمل على تنفيذه من أجل تحقيق المصلحة المشروعة التي دعت إلى وجوده، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط فسيتعرض الطرف المخل إلى حكم قانوني نتيجة لهذا الإخلال، الأمر الذي يبين أهمية هذا الشرط بالنسبة للقوانين، على الرغم من اختلاف هذه القوانين من ناحية التنظيم القانوني للشرط المقترن بالعقد، فبعض القوانين أشار إليه بنصّ خاص، بينما إكتفى الآخر ببيان تطبيقات هذا الشرط دون النصّ عليه بشكل صريح.
أما إذا ارتبط عقد الايجار بشرط باطل فيجب على القضاء التحقق من مدى ارتباط الشرط بالباعث، فإذا لم يكن هذا الشرط هو الدافع للتعاقد فَسيعدُ شرطُ لغو ولا يؤثر في عقد الإيجار بل يسقط الشرط فقط ويبقى عقد الإيجار صحيحًا، أما إذا كان الشرط الباطل مرتبطًا بالباعث الدافع للتعاقد فسيرتبط بركن السبب في هذا العقد فيبطل مثل هذا الشرط ويبطل معه عقد الايجار.
وفي الخاتمة توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات المتعلقة بفكرة الشرط في عقد الايجار أهمها تعديل نص المادة(131) من القانون المدني العراقي.